في النكاح (1) لا يساعد عليه، إذ ذلك لا يقتضي إلا تحريم أحدهما، وهو وإن جهل ولا يمكن الترجيح إلا بمرجح إلا أنه يستخرج بالقرعة فتكون هي المرجحة.
ويدفعها المعتبرة المتقدمة الدالة على الحرمة، وفساد النكاح ولو في الجملة من دون أمر فيها بالقرعة، مضافا إلى أن الرضاع فاسخ للنكاح من حينه، لا كاشف عن فساد العقد من أصله، ومعه يثبت لكل من النكاحين حكمه من تحريم الربيبة وأم الزوجة مطلقا، سبقا، أم لحقا.
فإذا حصل الرضاع حرم الجمع بينهما والانفراد بأحدهما، لكونها إما بنت زوجة صح زوجيتها، أو أم زوجة صحت زوجيتها. ويثبت الحرمة على كل تقدير.
نعم لو كان الرضاع كاشفا عن الفساد أمكن احتمال القرعة. ولكنه ضعيف.
* (ولو كان له زوجتان) * كبيرتان * (فأرضعتها) * أي الزوجة الصغيرة * (واحدة) * من الكبيرتين * (حرمتا مع الدخول) * أي المرضعة والرضيعة بالتفصيل المتقدم، ولا كلام فيه، بل عليه الإجماع في الإيضاح (2).
* (و) * إنما الإشكال فيما * (لو أرضعتها) * الكبيرة * (الأخرى) * بعد حصول التحريم بإرضاع الأولى * (ف) * فيه * (قولان، أشبههما) * عند المصنف هنا صريحا وفي الشرائع ظاهرا (3) وفاقا للحلي (4) وأكثر المتأخرين كما حكي * (أنها تحرم أيضا) * لصيرورتها أم من كانت زوجته، فيصدق عليها أم الزوجة، بناء على عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق.