النشر، وكون الأمرين الآتيين علامتين لهما - كما هو أظهر الأقوال - محكي عن جدي المجلسي (1)، واختاره الفاضل الهندي (2).
وهو ظاهر الاستبصار (3). وقيل: إنهما والأمرين الآتيين كل منها أصول (4) وقيل: الأصل هو العدد، وإنما يعتبر الآخران عند عدم الانضباط بالعدد، كما عن المبسوط (5)، ولا دليل عليهما.
* (أو رضاع يوم وليلة) * بحيث يشرب كلما أراد حتى يروى ويصدر مطلقا، كما عن المشهور، أو بشرط عدم انضباط العدد، كما عن المبسوط (6) والتذكرة (7)، كما تقدم.
ومظهر الثمرة نقصان العدد في اليوم والليلة، كأن رضع فيهما سبعة أو ثمانية، فينشر على الأول، ولا على الثاني.
ويدفعه إطلاق المستند، وهو الموثق: لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها، الحديث (8).
ولا يقدح قصور السند عن الصحة، بعد اعتباره بالموثقية، والاعتضاد بعمل الطائفة، والإجماعات المنقولة.
ثم إنه لا فرق بين اليوم الطويل وغيره، لانجباره بالليلة أبدا.
وفي الاكتفاء بالملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما إشكال، من الشك في صدق الشرط، ومن تحقق المعنى. ولعل الأول أظهر، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن. فتأمل جدا.