أو خمس عشرة رضعة متوالية على الأصح، كما يأتي.
* (ولا حكم لما دون العشر) * رضعات إجماعا في الرضعة القاصرة، وعلى الأشهر الأظهر مطلقا، للنصوص المتقدمة والآتية، المعتضدة بعمل الطائفة.
خلافا للإسكافي (1)، فاكتفى بالرضعة الكاملة، للعموم، والصحيح المتضمن للمكاتبة إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عما يحرم من الرضاع، فكتب:
قليله وكثيره حرام (2)، ونحوه الخبر الذي رواته من العامة (3).
وهو ضعيف، لتخصيص العموم بما تقدم، وعدم مكافئة الصحيح له، فضلا عن غيره، مع متروكية ظاهره، لصدق القليل على الرضعة الغير الكاملة ولا يقول بها.
ولا يبعد حملهما على التقية من مذهب مالك وأبي حنيفة، بل نسبه الشيخ إلى جميع العامة (4)، ويؤيده كون الأول مكاتبة، ورواة الثانية من العامة، فلا يترك بمثلهما شئ مما تقدم من المستفيضة المعتضدة بعمل الطائفة، كما لا يترك بما دل على اعتبار الحولين، كالصحيحين ونحوهما (5)، والسنة كالصحيح (6)، لشذوذ الجميع، واحتمال الموافقة للعامة، فتطرح، أو يؤول بما يؤول إلى الأول.
وعلى تقدير عدم الشذوذ، وجود القائل بها - كما نسب إلى الصدوق في الفقيه (7) - فهي للمستفيضة غير مكافئة، لاعتضادها بالشهرة، ومخالفة العامة، وموافقة الكتاب في الجملة دونها.