من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاعة؟ قال: لا (1).
ومنه يظهر عدم وجه اعتبار الدر من دون نكاح فإنه بطريق أولى * (أو) * منه ولكن * (كان عن زنا) * فإنه * (لم ينشر) * حرمة، مع دعوى الإجماع هنا أيضا، بل لعله ظاهر.
وربما استدل له بالصحيح: عن لبن الفحل، قال: ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام (2).
وفيه نظر، لاحتمال الورود مورد الغالب، مع عدم اشتراط كون المرضعة زوجة لصاحب اللبن، بل يكفي كونها مملوكة أو موطوءة شبهة أو متعة، مع عدم صدق امرأتك المتبادر منها الزوجة الدائمة على المذكورات. فالعمدة هو الإجماع.
وفي اشتراط الولادة أم الاكتفاء بالحمل، قولان، أصحهما وأشهرهما - كما قيل - الأول، وفاقا للتحرير (3) والتذكرة (4) والنهاية (5) وحكي عن السرائر (6) والخلاف (7) والغنية (8) مدعين الإجماع عليه. وهو الحجة، مع الأصل، وفقد المخصص، لعدم انصراف الإطلاق إليه، للندرة، وخصوص الموثق المتقدم، ونحوه الخبر: عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم بذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال: لا (9).