فلا وجه للتأمل في المسألة بمثلها، كما صدر عن صاحب الكفاية (1) وإن هو إلا غفلة واضحة.
وصحة النسبة إلى الصدوق غير معلومة، لنقله المتضمن للحولين، والمتضمن للسنة.
والمعارضة بينهما واضحة، فلا يعلم منه المصير إلى أيهما من دون قرينة، وغايته حينئذ التردد، فلا يصح معه النسبة.
* (وفي) * ثبوت النشر ب * (العشر روايتان أشهرهما) * بين المتأخرين * (أنها لا تنشر) * وإليه ذهب الشيخ في كتابي الأخبار (2) والنهاية (3) والمبسوط (4) والعلامة في أكثر كتبه (5) والمحقق الثاني (6) والمسالك (7) والروضة (8) وغيرهم من سائر المتأخرين وهو الأظهر، للأصل والمعتبرة المستفيضة.
منها الموثقة المتقدمة: في رضاع يوم وليلة، وفيها زيادة على العبارة المتقدمة: ولو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحها (9).
وهي ناصة على نفي النشر عن العشر، كالصحيح المتقدم في الأمر الأول.
والموثقين: عشر رضعات لا يحرمن شيئا (10)، مضافا إلى الصحيح الآتي.