والليلة (1) فلو ارتضع عن امرأة بعض العدد من لبن فحل ومنها نفسها بعينها تمامه من لبن فحل آخر بعد تزويجها منه ومفارقتها الأول لم ينشر حرمة أصلا، فتحل له المرضعة وصاحب اللبن إن كان أنثى. ويفرض المثال فيما لو استقل الولد بالمأكول أو اللبن الموجور في فيه ولو منها على ما تقدم في المدة المتخللة بين الرضاعين، بحيث لا يفصل بينهما برضاع أجنبية، ولا قدح بمثله في حصول التحريم بالرضعات، كما مر.
والثاني: وهو المقصود من العبارة والمتداول في كلام الطائفة الذي صار محل النزاع والمشاجرة بين الخاصة والعامة اعتباره لحرمة أحد المرتضعين على الآخر، بعد حصولها لأحدهما مع المرضعة وصاحب لبنه.
* (فيحرم الصبيان) * أحدهما على الآخر، كحرمتهما على المرضعة والفحل إذا كانا * (يرتضعان بلبن) * فحل * (واحد) * بلا كلام * (ولو اختلفت المرضعتان) *.
* (ولا يحرم) * أحدهما على الآخر على الأشهر الأظهر، بل عليه الإجماع في التذكرة (2)، وعن الحلي (3) وظاهر غيرهما * (لو رضع كل واحد من لبن فحل) * غير فحل * (الآخر وإن اتحدت المرضعة) * فيكفي الأخوة من جهة الأبوة، ولا يكفي من جهة الأمومة، للمعتبرة.
كالصحيح: عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال: إن كانت المرأتان قد رضعتهما امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس (4).