في الآية، والأخبار المنصرف إلى غير الشبهة، لندرتها، واختصاص الملحق لها بالنسب من الإجماع بغير محل الخلاف.
ولا نص عاما يدل عليه، مضافا إلى ما سيأتي من أدلتهم لنفي النشر عن لبن الزنا من مفهوم الصحيح (1) وغيره (2)، ومال إليه بعض المتأخرين (3) لذلك.
ولا يبعد جعل الشهرة العظيمة - كاشتراكها مع المنكوحة بالمناكحة الصحيحة في أغلب الأحكام الشرعية - قرينة لادخالها في إطلاق الأدلة.
ويمكن نقض أدلته بمثلها في جانب الحرمة بمعارضة أصالة الإباحة بأصالة الحرمة السابقة على المناكحة ومنع العموم فيما دل على إباحة نكاح النسوة، لانصرافه إلى غير الشبهة، لندرتها، وبعد التعارض يرجع إلى الترجيح. ولا ريب أنه من جهة الشهرة، مع أصالة الحرمة، وبعد تسليم التساوي، الموجب للتساقط يحتاج الإباحة إلى دلالة. فتأمل جدا. وسيأتي الجواب عن الصحيح وغيره.
وكيف كان، فالعمل على المشهور إن أمكن، وإلا فيحتاط بالطلاق ونحوه.
وعلى تقدير الأشهر يختص النشر بمن اختصت به، فلا نشر في الآخر، لإلحاقه بالزنا الغير الناشر.
ويعتبر مع صحة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد بالنكاح المزبور * (فلو در) * اللبن من الخالية منهما لم يعتبر وإن كانت منكوحة نكاحا صحيحا، للأصل، وعدم شمول أدلة النشر لمثله، مع دعوى الإجماع صريحا، وعدم الخلاف فيه ظاهرا، وخصوص الموثق: عن امرأة در لبنها