خلافا لأكثر المتقدمين، اقتصارا في الخروج من العموم، المستفاد من الكتاب والسنة على المتيقن، لضعف قول الإسكافي، كما مر.
والتفاتا إلى المستفيضة الدالة على النشر باشتداد العظم وإنبات اللحم، بناء على حصولهما بالعشر، للصحيح: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال:
كان يقال: عشر رضعات (1)، ونحوه غيره (2).
واستنادا إلى الموثقة: في الغلام يرضع الرضعة والثنتين، فقال: لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات، قال: إذا كانت متفرقة فلا (3).
وهو يدل بمفهومه على التحريم مع عدم التفريق. ونحوه غيره (4). ويدل عليه أيضا الخبر: لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا المخبور، قلت:
وما المخبور؟ قال: أم تربي أو ظئر تستأجر أو أمة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام (5).
وفي الجميع نظر، لتخصيص العموم بما تقدم، كتخصيصه بما عدا العشر المتيقن، ومنع حصول الانباتين بالعشر، والصحيح غير دال عليه، لنسبته (عليه السلام) ذلك إلى القيل، المشعر بالتمريض، مع ما في آخره مما هو في قوة التصريح بعدم النشر به، فإن السائل لما فهم منه (عليه السلام) عدم إرادته، قال له: يحرم عشر رضعات، فقال: دع هذا، وقال: يحرم من النسب ما يحرم من الرضاع (6).
فلو كان حكم العشر حقا لما نسبه إلى غيره، بل كان يحكم به من غير نسبة، ومع ذلك أعرض عنه ثانيا، مجيبا بما لا دخل له بالمقام، ففيه