الطائفة، كالمرسل كالموثق لابن أبي عمير: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينهى نفسه (1). ونحوه آخر (2).
وبهما فسر الكمال بعض الأصحاب (3)، واعتمد الباقون فيه على العرف، ولعلهما متقاربان، فلا عبرة بالناقصة مطلقا، واحدة كانت، أم متعددة، إلا مع حصول الإنبات بها، فتعتبر من جهته، وتحسب الرضعات المتخلل بينها لفظ الثديين للتنفس، أو الملاعبة، أو المنع من المرضعة مع المعاودة وحصول الكمالية بها رضعة واحدة إن لم يطل الفصل، وإلا احتسب الجميع كالآحاد رضعة ناقصة، فلا تنشر حرمة.
* (وامتصاصها من الثدي) * لعين ما تقدم، بل لا يحصل مسمى الرضاع والإرضاع والارتضاع إلا بذلك.
واعتباره مطلقا هو المعروف من مذهب الأصحاب.
خلافا للإسكافي (4)، فاكتفى بالوجور، لأن الغاية المطلوبة إنما هو إنبات اللحم واشتداد العظم، كما هو ظاهر الفحاوى، وصريح الخبر: وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع (5).
وفيه: منع كون الغاية هو الإنبات من حيث هو هو خاصة، لاحتمال كون الرضاع والمص من الثدي له مدخلية في نشر الحرمة، كما أن للولادة أو الحمل مدخلية بالإجماع والمعتبرة، وإنكاره مكابرة. وليست العلة بنفس الإنبات منصوصة.
وغاية ما يستفاد من المعتبرة نشر الإنبات الحاصل من ارتضاع الثدي خاصة.