خلافا للمحكي عن مالك (1) وأبي حنيفة (2)، فالرضعة الحاصلة بأقل المسمى غير كافية.
* (وهي) * تعتبر على الأشهر الأظهر بأمور ثلاثة:
أما * (ما أنبت اللحم وشد العظم) * وهو تقدير بالأثر المترتب عليه، ولا خلاف في اعتباره بين الطائفة، بل صرح بالإجماع عليه جماعة، للنصوص المستفيضة:
منها الصحيح: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم، قلت: فيحرم عشر رضعات، قال: لا، لأنه لا ينبت اللحم ولا يشد العظم (3).
والمستفاد منه كغيره اعتبار الأمرين معا، وهو ظاهر الأكثر.
وفي اللمعة (4) الاكتفاء بأحدهما، ولعله للصحيحين: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم (5).
وهو قوي إن لم يتلازما، وإلا فلا ثمرة للخلاف.
والمرجع فيهما - بناء على كونهما أصلين برأسهما - إلى أهل الخبرة.
ولا ريب في اشتراط عدالة المخبر.
وفي اشتراط التعدد إشكال، وفي عدمه احتمال قوي، إلا أن الأشهر الأول.
ثم إن حصر التحريم بالرضاع في الأخبار في الأمرين، مع التعليل لعدم النشر بالعشر بعدمهما في الصحيح الأول يعرب عن كونهما الأصل في ثبوت