أقوى دلالة بورود ما دل على النشر بالعشر مورد التقية، أو غيرها من المصالح الخفية.
هذا، مع معارضته للصحيح المتقدم في الأمر الأول الناص بعدم الإنبات بالعشر، واختصاصه به مع زيادة عليه بنصفه، ونحوه الموثقان المتقدمان، المصرحان بعدم النشر به، المستلزم لعدم الإنبات.
والموثق المتأخر - كمضاهيه - وإن دل على النشر به بالمفهوم، إلا أنه لا يعارض ما دل على العدم سندا وعددا ودلالة، مع احتمال كون الحكم فيه تقية. ونحوه الجواب عن الخبر الأخير، مضافا إلى ضعفه بمحمد بن سنان على الأشهر وإن قيل بوثاقته (1)، لعدم مقاومة ما خلا عن مثله، سيما مع مخالفته الإجماع من وجهين، واضطرابه باختلاف ألفاظه، لروايته تارة كما تقدم، وتارة بغيره، وأخرى صحيحة بعبارة خالية عن العدد مروية في الفقيه (2)، الذي هو أضبط.
* (ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر) * الحرمة إجماعا، كما في المسالك (3) والسرائر (4).
خلافا لشاذ منا، فخمسة عشر يوما متوالية بلياليها (5)، والنصوص المتقدمة حجة عليه، مضافا إلى عدم دليل يدل عليه، مع مخالفته، لعموم الكتاب والسنة المستفيضة.
* (ويعتبر في الرضعات) * العددية والزمانية * (قيود ثلاثة كمال الرضعة) * التفاتا إلى الأصل، وحملا لإطلاق الرضاع في الآية والأخبار عليه للتبادر، مع التصريح به في المعتبرة، المنجبر قصور أسانيدها بعمل