منها الخبر: لا رضاع بعد فطام، قال: قلت: وما الفطام؟ قال: الحولين اللذين قال الله عز وجل (1).
وضعفه بسهل على الأشهر سهل، بل صحيح على الأظهر عند بعض (2)، ومع ذلك بالإجماع معتضد.
ويستفاد منه حصول التحريم بالرضاع في الحولين مطلقا ولو فطم قبلهما، وعدمه به بعدهما مطلقا ولو لم يفطم، لتفسيره الفطام الذي لم ينشر معه الرضاع بمضي الحولين، فلا عبرة بما عداه إن حصل، كما لا عبرة بالرضاع بعده ولو لم يحصل الفطام اللغوي، لحصول الشرعي الذي هو المعيار.
والأمران مقطوع بهما في كلامهم، بل عن الشهيد الإجماع على الثاني (3).
عدا العماني في الأول (4)، لإطلاقه عدم الرضاع بعد الفطام الشامل لمثل هذا الفطام، تبعا للأخبار، كالحسن: لارضاع بعد فطام (5)، والخبر الصحيح في كلام بعض (6): الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم (7).
وهو ضعيف، لحمل إطلاقهما على الخبر المتقدم المفسر لهما، فيحمل قبل أن يفطم في الرواية الثانية على كونه تأكيدا لقبل الحولين مفسرا له، ولا مانع من حمل كلامه عليه فلا خلاف.
والإسكافي في الثاني، فصرح بالنشر بالرضاع بعدهما بلا فطام يفصلهما (8) لإطلاق مفهوم نحو الحسن المتقدم وخصوص الموثق: الرضاع