وإنما يثبت النسب بالوطء الصحيح بنكاح، أو تحليل ولو عرضه التحريم بوقوعه في حيض وشبهه وبالوطء لشبهة، كأن يكون غير مستحق في الواقع مع عدم العلم بالتحريم أو بمتعلقه.
ويختص هنا النسب بمن اختصت به. وأما الزنا فلا إجماعا، إلا في التحريم المتعلق بالنسب، فإن ظاهر أصحابنا ثبوته به، بل عليه الإجماع عن التذكرة (1) وغيره. وهو الحجة دون صدق النسبة في العرف واللغة، لعدم الاكتفاء بها بمجردها في الشريعة، مع استلزامها ثبوت الأحكام الباقية، كحل النظر، والانعتاق بملك الفرع أو الأصل، والشهادة على الأب إن قبلت منه على غيره، والقود به من الأب، وتحريم الحليلة، وغير ذلك من توابع النسب.
وقد استشكل فيه بعض لذلك، ولانتفاء النسب معه شرعا، وصرح بعدمه بعض، للأخير، وهو ظاهر جمع، فلو كان ذلك الحجة لما استشكل، وصرح بالعدم.
ولعله الأقوى وإن كان الاحتياط فيما يتعلق بالدماء والنكاح أولى، للأصل، مع الشك في السبب بالشك في شمول أدلتها لمثله.
ولو احتيط في الجميع كان أولى.
ولو اجتمع السببان الأولان مع انقطاع الفراش بنحو الطلاق يثبت النسب لمن أمكن في حقه دون غيره، ومع الإمكان فيهما - كما لو كان الولادة لستة أشهر من وطء الثاني للشبهة ولأقل من أقصى مدة الحمل من وطء الأول للنكاح - قيل: بالقرعة، محكي عن المبسوط (2)، مشعرا بالإجماع.
والأشهر الأظهر إلحاقه بالثاني، لأصالة التأخر، ورجحانه بالفراش الثابت. قيل: وللأخبار (3). ولم أقف عليها.