زوج الجدة أولى، وكما لو كانت الخالة القريبة خالة لأب خاصة، أي أخت أمه من أبيها، فإن خالتها تكون أخت امرأة الجد، وأخت امرأة الأب لا تحرم، فأخت امرأة الجد أولى.
* (وبنات الأخ) * لأب أو لأم أولهما * (وإن هبطن) * وضابطها: كل امرأة ولدها أخوه مطلقا بواسطة أو بغيرها.
وحرمة المذكورات على قريبهن الذكر يستلزم العكس، ولذا اكتفى بتحريمهن عليه في الآية، فهي على الأمرين واضحة الدلالة.
ثم إنها ليست ناهضة لإثبات تحريمهن جميعا، إلا على تقدير كون السافلات والمرتفعات يصدق عليهن حقيقة ألفاظ المذكورات، أو جواز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي، وكلاهما خلاف التحقيق.
وعلى التقدير الثاني وصحته فقول مشروط بالقرينة، وإلا فالحقيقة خاصة، وليس في الآية إيماء إليها ولا إشارة.
فإذا الحجة التامة هي إجماع الأمة.
ويجمعهن مع من حرمن عليه عبارة مختصرة ذكرها العلامة كبعض العامة، وهي: إنه يحرم على الانسان أصوله، وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعد أول الأصول (1). فيدخل في الأول الآباء والأمهات، وفي الثاني البنون والبنات، وفي الثالث الإخوة والأخوات وأولادهم سافلين وسافلات، وفي الرابع الأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم من بنين أو بنات.
وأخصر منها قولهم: يحرم على الانسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة.