شبهة إن جهلا، فيلحق به الولد * (وأعيدت إلى الأول بعد انقضاء العدة) * من الثاني عدة الطلاق لوطء الشبهة هنا وفي الصورة الثانية، للشبهة الموجبة للعدة * (ولها المهر) * هنا دونها * (للشبهة) *.
وهل المراد به المثل كما عن المبسوط (1) والتحرير (2) وغيرهما بناء على فساد العقد الموجب لفساد التسمية، أو المسمى كما عن محتمل التذكرة (3) لإقدامها بالرضا به؟ وجهان، أوجههما الأول، لإناطة الرضا بالصحة لا مطلقا.
نعم في الحسن أو الصحيح: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها رجلا بعد ذلك فدخل بها فحبلت فاختلفا فيها فأقام الأول الشهود، فألحقها بالأول، وجعل لها الصداقين جميعا، ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها، ثم ألحق الولد به (4).
وظاهره الثاني بعد حمله على ثبوت وكالة العاقدين فيه، ولكن ليس نصا، وهو أحوط.
* (وإن اتفقا) * زمانا باقترانهما في القبول * (بطلا) * معا إجماعا فيما عدا الأخوين، وفيهما أيضا على الأشهر الأظهر، لامتناع الحكم بصحتهما للتباين، وبصحة أحدهما دون الآخر لأنه ترجيح من غير مرجح (5).
* (وقيل: العقد عقد الأكبر) * مطلقا، إلا مع دخول من عقد عليه الأصغر فيكون له حينئذ، إلا مع سبق عقد الأكبر، كما عن النهاية (6) والقاضي (7)،