الافعال لا بد أن يقع مقدمة لترك محرم من المحرمات بعدم (1) وجوب المقدمة.
وذهب بعضهم إلى عدم التوقف من طرف العدم، بمعنى أن ترك أحد الضدين لا يتوقف على وجود الاخر، ولكن فعله يتوقف على عدمه.
ووجه ذلك معلوم لان تحقق الترك من الطرفين ممكن بعدم إرادتهما بخلاف الفعل، فلا يمكن تحقق أحدهما إلا بعدم الاخر.
وفصل آخر بأنه إن كان أحد الضدين متحققا يتوقف ترك الاخر على رفعه وإلا فلا.
والحق في المسألة عدم التوقف مطلقا لا من طرف الوجود ولا من طرف العدم.
بيانه: أن ما هو منشأ لتوهم التوقف لا بد أن يكون نفس التضاد بين الشيئين لا شيئا آخر، وهو لا يقتضي إلا عدم اجتماعهما في الوجود، بمعنى أنه لا بد أن لا يجتمع الوجود ان للزوم المحال، وارتفاع المحال يكون بنفس عدم الاجتماع، وعدم الاجتماع متحقق باجتماع أحد الضدين مع عدم الاخر من غير تقدم للوجود على العدم أو بالعكس.
نعم، لو كان للوجودين علتان، يمكن ان يؤثر أحدهما في معلوله دون الاخر لضعفه بالنسبة إليه، فيلزم عدم وجود الاخر لذلك لا لوجود الضد الاخر بل لعدم تأثير علته فيه.
فتحصل مما ذكرنا عدم التوقف من الطرفين، فلا دليل على اقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده الخاص، فيصح الضد لو كان عبادة.