البهبهاني رحمه الله (إلى أن قال:) ومن العقل تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم وروده عن المولى ولو كان جاهلا مع التقصير (انتهى موضع الحاجة من كلامه).
استشكل في الكفاية بأن ذلك لا يلازم عدم الحجية لعدم الملازمة بين حرمة النسبة وعدم الحجية، كما في حجية الظن الانسدادي على القول بالحكومة.
فالأولى أن يستدل لأصالة عدم الحجية عند عدم الدليل عليها بأن نفس الشك يكفي في الحكم بعدمها.
إن قلت: يلزم حينئذ التناقض، لان معنى الشك في الحجية احتمال وجود الحجة وعدمها، فكيف يعقل القطع بعدمها مع فرض هذا الشك.
قلت: يمكن أن يكون ترتيب الآثار على الحجة المحتملة مشروطا على العلم بها، فالمراد بالقطع بعدم الحجة واستقلال العقل به ليس هو عدمها الواقعي حتى يلزم ما ذكرت، بل استقلال العقل بعدم لزوم ترتيب الآثار مع الشك، فمجرد الوجود المحتمل الواقعي ليس منشأ لآثار الحجية نظير الايقاعات، حيث إن وجودها الواقعي الاعتباري لا يكفي في كفاية ترتيب الآثار، بل الوجود الاعتباري مع الشرائط الخاصة، فما لم يحرز الشروط لم يرتب الشارع الأثر المطلوب وإن كان المنشي أنشأه باعتباره عن نفسه، فافهم.
قال الشيخ رحمه الله: إنما المهم بيان ما خرج أو قيل بخروجه (إلى أن قال:) وهي أمور منها الامارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة، وهي على قسمين، القسم الأول: ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم (إلى أن قال:) القسم الثاني: ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ... الخ.
واعلم أنه مما هو حجة عقلائية قد أمضاها الشارع ظواهر الألفاظ.
توضيحه: أن الانسان يحتاج - في إحراز رأي الغير أو عقيدته إما لكونهما مطابقين للواقع أو هما حجة في حقه - إلى دال، وليس الدال غالبا إلا الكلام كما