فإما أن يرجح إطلاقات الاحكام الأولية، وإما أن ترجح عمومات الحل كما لا يبعد ذلك.
ووجهه أن المتيقن من أدلة الاحكام تحميل الشارع للمكلفين كلفة إتيان المأمور به ما لم يلزم مشقة زائدة على أصل إتيان المكلف به، فإذا لزم منه ذلك وشق على المكلف تحصيل العلم بالواقع فقد رفع الشارع يده عن فعل ذلك.
وبعبارة أخرى: المستفاد من الأدلة لزوم ترك الحرام أو فعل الواجب بعينه لا ترك شئ أو فعله مع ترك شئ آخر أو فعل شئ آخر.
وعلى ما ذكرنا (1) يحمل ما نسب إلى المحقق القمي والمحقق الخوانساري رحمهما الله من عدم لزوم الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة إلا إذا قام الاجماع على اللزوم، فإن مرادهما أنه لو لم يقم إجماع على لزوم الموافقة القطعية في أطراف الشبهة ترجح أدلة عمومات الحل، لا أنه مع العلم بتنجز التكليف لا يجب الاجتناب، فإنه غير متصور، للوجوه المذكورة التي بيناها آنفا.
فانقدح بذلك الفرق بين الحجة الاجمالية والعلم الاجمالي وأن جعل البدل في الثاني لا يتصور.
وربما يتوهم إمكان جعل البدل بل وقوعه كثيرا كقاعدة البناء على الأكثر عند الشك في عدد الركعات على تقدير النقصان، وقاعدة الفراغ على تقدير المخالفة وغيرها من القواعد المقررة للشاك على تقدير المخالفة، فإن ناقصها بدل عن تامها.
ولكنه مدفوع بما ذكرنا في مبحث اقتضاء الامر الظاهري، الاجزاء من أن الوظيفة بالنسبة إلى الشاك يكون مطلوبا كذلك، بأن يأتي الشاك بين الثلاث والأربع بثلاث ركعات متصلات وواحدة منفصلة، لا أنه أتى بغير الصلاة وجعله الشارع بدلا عنه.
وكذا ما في قاعدة الفراغ على تقدير المخالفة، هو رفع اليد عن الحكم الواقعي