الأول: الكلام ليس في لفظ (ط، ل، ق) بل فيما يصدق عليه بالحمل الشائع الصناعي أنه مطلق ويستعمل مطلقا.
الثاني: أن الألفاظ ليست على قسمين، قسم يقال إنه مطلق، وقسم يقال: إنه مقيد.
بل الشئ الواحد تارة يحمل عليه المطلق وأخرى يحمل عليه المقيد.
الثالث: الاطلاق والتقييد ليسا إلا باعتبار أن المعنى هو الذي يتصف بالمطلق والمقيد، فيكون من قبيل الصفة بحال متعلق الموصوف، أي اتصاف اللفظ بهما باعتبار المعنى.
الرابع: أن المعنى الذي يتصف بهما ليس يتصف على الاطلاق بل في مقام الموضوعية للحكم، فكل معنى لوحظ في مقام الموضوعية للحكم بحيث يكون صدقه على الافراد بالسوية يكون مطلقا، وإلا فمقيد.
الخامس: أن معنى الاطلاق تساوي شمول الحكم لافراد ذلك الموضوع بالسوية، ومعنى التقييد عدم تساويه كذلك.
السادس: أن المناط فيهما أخذ ذلك في مقام الموضوعية تمام الموضوع للحكم بحيث يكون القيد مسلوبا عنه بنحو القيدية، بل بنحو السلب الشائع الصناعي، وأخذه جزء لموضوع الحكم بحيث يكون الموضوع مركبا من أمرين.
فحينئذ (1) يكون مناط الاطلاق عدم أخذ الغير في الموضوع، ومناط التقييد أخذه فيه، فمناط الأول يكون أمرا عدميا، ومناط الثاني يكون وجوديا.
فحينئذ لا حاجة إلا إلى المقدمة الأولى من المقدمات الثلاث التي قد ذكرها في الكفاية لاخذ الاطلاق.
فإن الثانية لا تكون مقدمة، بل المفروض في الكلام ما إذا لم يكن هناك قرينة لفظية تدل على القيد فجعل موضوع البحث مقدمة له كما ترى.