تعلق الحكم به ظاهرا منافيا لتعلقه بمفهوم مقيد كالأوامر، فإن تعلق الحكم بالرقبة المؤمنة بحسب الواقع لا ينافي تعلقه بالطبيعة، أعني طبيعة الرقبة مثلا ظاهرا، فلم يمكن إثبات إطلاقه بالتمسك بأصالة الحقيقة بخلاف الطبيعة الواقعة تلو النهي أو النفي، فإن أداة النهي أو النفي قد وضعت للزجر عن مدخولها ونفيه، فإذا كان متعلق النهي مثلا بحسب الواقع الزجر عن إكرام الرجل الجاهل وتعلق النهي بمطلق الرجل فإنه ينافي وضع أداة النهي والنفي فيتمسك حينئذ بأصالة الحقيقة، فافهم واغتنم.
(١٩٩)