نفس العالم لا غيره، لا أن معناه كون الحالات جزء من الموضوع في كل فرد، وإلا لزم تعدد الموضوعات حسب تعدد الافراد بل حسب تعدد حالات كل فرد، وهو واضح البطلان.
فحينئذ لا يكون الفرد المشكوك بوصف كونه مشكوكا موضوعا بل بعنوان أنه عالم متصف بكونه ليس فاسقا، والمفروض أن كونه كذلك، فلا يجوز التمسك.
وقد استدل للعدم أيضا بأن تخصيص الفرد المشكوك إن كان مستلزما لزيادة التخصيص، كما إذا شك في أنه بعد التخصيص بمخصص خاص هل خصص بآخر أم لا فيجوز التمسك وإن لم يكن مستلزما ذلك فلا يجوز؟
وقد استدل أيضا للعدم - كما عن التقريرات - بأن الشك في التخصيص إن كان يرتفع بالمراجعة إلى المولى إن كان متمكنا فلا يجوز، وإلا - بأن كان الشك لاشتباه أمور خارجية بحيث لم يكن رفع الشك بيد المولى - فلا يجوز.
هذا إذا خرج بعض الافراد باعتبار أنه من مصاديق عنوان خاص بالدليل اللفظي.
وأما إذا خرج كذلك بالدليل العقلي فتارة يكون خروج الفرد واضحا بحيث لا يحتاج إلى تأمل فكالمتصل في أنه لا يجوز التمسك بعدم حجيته إلا فيما هو ظاهر فيه وهو غير الخاص، وإن كان محتاجا إلى التأمل - لحكم العقلاء بذلك، ولأنه ليس له حينئذ هناك إلا حجة واحدة - فالقدر المتيقن هو المخرج.
ويمكن أن يقال: إنه أيضا كالمنفصل، لأنه مشترك معه في أن المخرج تحت عنوان مخصوص، فكما يكون الشك في دخوله - تحت العنوان الذي دل اللفظ - موجبا لسقوط حجيته في الفرد المشكوك فكذلك إذا دل عليه العقل.
وبعبارة أخرى: كون الفرد داخلا تحت العنوان موجب لعدم شمول العام له بحسب الظاهر لا كون الدليل لفظيا كما لا يخفى، فتأمل جيدا.
لكن لقائل أن يقول: هذا إذا كان المخصص اللبي - الاجماع - موجبا