القرشية، فلا يعقل الانفكاك.
إن قلت: لا حاجة (1) إلى إحراز عدم كونها غير قرشية بل يكفي صدق عنوان العام في الافراد الباقية.
وبعبارة أخرى: إخراج بعض الافراد. بمنزلة موت بعضها، فكما لا يقيد بقية الافراد في الصورة الثانية بعدم المخرج بالموت فكذلك في الأولى، ولا ملازمة بين تقيد العام في طرف المخصص وبينه في الافراد الباقية، فصدق (المرأة) كاف في إثبات الحكم العام، لان لسان التقييد غير لسان التخصيص، ففي الأول يقيد المطلق وفي الثاني لا يقيد.
قلت: هنا مقامان (أحدهما) مقام الاثبات (ثانيهما) مقام الثبوت.
ففي الأول يكفي في ثبوت الحكم صدق عنوان العام ولا يصير مقيدا بعدم الخاص.
وأما الثاني فلا يعقل - بعد ورود الخاص - بقاء العام بما هو عليه من الموضوعية قبل وروده، فبدليل الخاص يستكشف عدم كون العام بنفسه مستقلا موضوعا للحكم وإلا فاللازم إسراء الحكم إلى كل ما وجد فيه الموضوع، لان نسبة الموضوع إلى الحكم كنسبة العلة إلى المعلول في أنه لا يوجد بدونه.
وبعبارة أخرى: التخصيص يدل على اعتبار قيد آخر إما وجودي أو عدمي كما في المقام.
فانقدح لزوم إحراز أمرين في المسألة كونها مرأة وأنها غير قرشية.
وتشبيه المقام بموت بعض الافراد لا جامع بينهما، فإن فرض الموت تخصص والمقام تخصيص، وكون لسان التخصيص غير لسان التقييد إنما هو في مقام الاثبات دون الثبوت.
نعم، إذا كان المخصص مستقلا في كونه موضوعا لحكم آخر كما في قوله: