في الايضاح (1) في مسألة من كان له زوجتان كبيرتان مدخول بهما وزوجة صغيرة فأرضعت إحدى الكبيرتين الصغيرة، انهما تحرمان معا، لكون الكبيرة أم زوجته الرضاعية، والصغيرة بنت زوجته الرضاعية، وبضميمة قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (2)، وقوله تعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن (3) تثبت الحرمة.
فكما أن الرضاع السابق ينشر الحرمة فكذا اللاحق.
وأما الكبيرة الأخرى فهي أيضا محرمة، لصدق أم الزوجة عليها.
وفي المسالك - على ما حكي - ابتناء المسألة على كون المشتق حقيقة في خصوص من تلبس بالمبدأ أو أعم منه وممن انقضى عنه.
أقول: وهذا الفرع لا يختص بما فرضه الايضاح، بل هو جار فيما إذا كانت له زوجة صغيرة فطلقها فأرضعته امرأته، فجواز تزويج هذه المرأة المرضعة أيضا مبني على مسألة المشتق، ولا يحتاج إلى بيان الرضاع اللاحق كالسابق في نشر الحرمة.