تقريرات في أصول الفقه - تقرير بحث البروجردي ، للاشتهاردي - الصفحة ١٤
المضراب. (ورابعة) بنحو الظرفية كما في المضرب المشترك بين ظرفي الزمان والمكان، بناء على كونه مشتركا معنويا أو لفظيا إذا فرض وضعه مرتين، مرة للزمان ومرة للمكان على الاحتمالين.
والحاصل: عدم الخلاف المذكور إلا في اسم الزمان.
قال في الكفاية (1) ما معناه: إن النزاع جار في جميع المشتقات إلا اسم الزمان، فإنه قد يشكل بأن شرط جريان النزاع بقاء الموضوع بعد زوال المبدأ، والزمان يوجد وينصرم، وهكذا فصدق المضرب مثلا على زمان باعتبار تلبسه به، فلا يتصور صدقه بعد هذا الزمان فضلا عن كونه أعم.
وأجاب في الكفاية بما حاصله: ان جريان النزاع في شئ باعتبار أن مفهومه عام ذو أفراد لا مانع منه ولو كان هذا العام منحصرا في فرد، كما في الواجب تعالى يبحث فيه أنه هل يكون علما للذات المستجمع للصفات الكمالية أو كلي منحصر في فرد واحد في الخارج لا غير؟
فاسم الزمان له مفهوم عام ولو كان فرده في الخارج منحصرا بزمان التلبس.
أقول: ويمكن دفعه بأنه كما أن أصل الاشكال من كلام أهل المعقول فكذا لهم كلام آخر يدفع به أصل الاشكال، وهو أن الزمان موجود واحد من أوله إلى آخره لا موجودات متعددة حسب تعداد الآنات، وإلا يلزم ثبوت الجزء الذي لا X،

(1) الأولى والأحوط نقل عبارة الكفاية بعينها لعل في تقريري قصورا في توضيح مرامه قال:
ثانيها - يعني ثاني ما ينبغي تقديمه -: قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات، إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان، لان الذات فيه وهي الزمان بنفسه ينقضي وينصرم، فكيف يمكن أن يقع النزاع في الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعم المتلبس به في المضي؟
ويمكن حل الاشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد - كما في المقام - لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام، وإلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى، انتهى كلامه رفع مقامه.
(الكفاية: ج 1 ص 60 الطبع الحجري).
(١٤)
مفاتيح البحث: اللبس (1)، يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست