الملاك كان العام صالحا لبيان ثبوته في تمام أفراده، فلا يعتنى بالشك في ثبوته في بعضها، بل يتمسك فيه بعموم الحكم، وأن ذلك ليس من صغريات محل الكلام، لعدم كون الملاك قيدا في موضوع الحكم، ليكون الشك فيه شكا في المخصص.
ولعله لذا مثل له بمثال اللعن المتقدم، مع وضوح أن ذلك ليس من الشك في الملاك، فان عدم الايمان ليس ملاكا لجواز اللعن، بل موضوع له كما ذكره بعض مشايخنا. غايته أنه الموضوع الذي يستفاد من العام بيان مورده، أو مما يستفاد من العام ثبوته للملازمة الذهنية بينه وبين حكمه نظير ملازمة المطهرية للطهارة.
الثالث: ما ذكره غير واحد من أن المخصص ان كان لفظيا لم يكن العام حجة في الفرد المشتبه، وان كان لبيا كان العام حجة فيه.
وربما نسب ذلك للتقريرات. لكن ما في التقريرات ظاهر في إرادة التفصيل الأول. غاية الامر أنه ذكر أن أغلب ما يكون المخصص عنوانيا إذا كان لفظيا، وأغلب ما يكون غير عنواني إذا كان لبيا. وهو أمر آخر غير التفصيل في حجية العام بين المخصص اللفظي واللبي، الذي نحن بصدده.
على أنه غير ظاهر، وانما الذي يكثر في المخصص اللبي اجمال مورد التخصيص وتردده مفهوما بين الأقل والأكثر أو نحوهما.
وكيف كان، فقد استدل عليه بوجوه..
أحدهما: ما ذكره المحقق الخراساني من أن المخصص إذا كان لفظيا فقد ألقى المولى حجتين يجب اتباع كل منهما، وحيث كان مقتضى الجمع بينهما تقديم الخاص بنحو يكشف عن عدم إرادة مورده من العام وقصور موضوع حكم العام عنه لزم التوقف في مورد الشك، لعدم العلم بدخوله في ما أريد من العام.