وأما الاجماع على عدم الاجزاء مع العلم الوجداني بالخطأ، المستلزم لعدم الاجزاء الواقعي، فلا مجال للتعويل عليه بعد ظهور ذهاب جماعة للاجزاء في صورة اختلاف الاجتهاد. لما عرفت من أن حمله على الاجزاء الظاهري لا يناسب المرتكزات جدا، مع استلزامه حدوث علم اجمالي منجز يقتضى وجوب الاحتياط الذي ليس بناؤهم عليه، حيث يناسب ذلك ارادتهم الاجزاء الواقعي.
والا كانت مبانيهم مضطربة، ومع ذلك لا مجال للتعويل على دعوى الاجماع المذكورة والتوقف لأجلها عن السيرة التي سبق تقريبها.
هذا، وبقى في المقام بعض الجهات تخص الاجتهاد لا مجال لإطالة الكلام فيها هنا، بل توكل لمبحث الاجتهاد والتقليد من الأصول أو الفقه.
الرابع: الامر الظاهري كما لا يقتضى الاجزاء في حق المخاطب به ثبوتا مع مخالفته للواقع، واثباتا مع ظهور خطئه له، كذلك لا يقتضى الاجزاء في حق غيره ممن يترتب الأثر في حقه على عمل المخاطب بالحكم الظاهري، فلا يترتب الأثر في حق ذلك الغير ثبوتا مع خطأ الحكم الظاهري الذي اعتمد عليه المخاطب به، كما لا يجوز له ترتيب الأثر ظاهرا مع ظهور الخطاء له ولو بمقتضى التعبد الظاهري الثابت في حق نفسه، فمن صلى متعبدا ظاهرا بالطهارة مثلا لا يجوز الائتمام به لمن يرى خطأ التعبد المذكور وان لم يستند في البناء على الخطاء للعلم الوجداني، بل لتعبد آخر ثابت في حقه، عملا بعموم حجية ذلك التعبد، لان المدار في عمل كل شخص التعبد الثابت في حقه، لا الثابت في حق غيره.
نعم، لو كان موضوع جواز الائتمام بالمصلى صحة صلاته ولو ظاهرا في حقه ولو مع بطلانها في حق المؤتم به اتجه الائتمام به في الفرض، لثبوت الموضوع له. وهو تابع لدليل الحكم المذكور، ولسنا بصدد تحقيق ذلك هنا.