الفصل الخامس في عموم الحكم لغير المخاطبين لا اشكال في عموم الاحكام التي تتضمنها الخطابات الشرعية لمن لم يوجد حين الخطاب، فضلا عمن لم يحضر مجلسه من الموجودين حينه، لما هو المعلوم من عموم الشريعة الاسلامية واستمرار أحكامها إلى يوم القيامة.
وانما الاشكال في أن ذلك مقتضى ظهور الكلام نفسه اما لعموم الخطاب به أو بدونه - أو مستفاد من أدلة أخرى تقتضي اشتراك الكل في الأحكام المذكورة، كما يظهر من جملة من عباراتهم، فقد تكرر في كلماتهم الاستدلال على العموم بالاجماع على الاشتراك.
ومن الظاهر أن محل الكلام هو الاحكام المستفادة من الأدلة اللفظية.
وأما ما يستفاد من الأدلة اللبية، فعمومه تابع لعموم الموضوعات المأخوذة في تلك الأدلة، إذ لا محذور في نهوض الدليل اللبي باثبات الحكم لمن لم يوجد حين تحقق الدليل على نحو يكون حجة عليه بعد وجوده وصلوحه للتكليف، لتمحض الدليل اللبي في الكشف، ولا مانع من انكشاف الحكم المذكور بهذا النحو وان لم يوجد صاحبه بعد.
إذا عرفت هذا فنقول: لا اشكال في ظهور الكلام في عموم الحكم لغير الموجودين إذا تضمن جعله على موضوعه بنحو القضية الحقيقية التي هي في قوة الشرطية من دون أن يتضمن جعل الموضوع طرفا للخطاب، كما في قوله