بالتعارض، مع ما أشرنا إليه آنفا من بناء المشهور على احراز ملاك الحكم في موضوع مسألة الاجتماع، حيث يكشف ذلك عن الفرق عندهم بين العناوين، بل عن ارتكازية الفرق المذكور، حيث جروا عليه بطبعهم من دون تنبيه له وتحديد لمورده.
وتوضيح ذلك: أن امتثال التمسك بالاطلاقين معا لاثبات فعلية الحكمين المتضمنين لهما كما يكون مع تضاد حكميهما ووحد ة متعلقهما، كذلك يكون مع تعدد متعلق حكميهما وتعذر الجمع بينهما في مقام الامتثال، اما للغوية جعل الحكم مع تعذر الامتثال، أو لقبح التكليف بما لا يطاق كما تقدم في ثمرة مسألة الضد.
الا أن بناء العرف في الأول على تكاذب الاطلاقين في مقام الاثبات بنحو يسقط أحدهما أو كلاهما عن الحجية رأسا، فكما لا يثبت به الحكم الفعلي لا يثبت ملاكه، وهو المراد بالتعارض الذي يكون معيار الترجيح فيه قوة الدليل ولا أثر فيه لأهمية الحكم.
أما في الثاني فلا تكاذب بين الاطلاقين بنظر العرف، بل يحمل كل منهما على بيان ثبوت حكمه في نفسه لولا العجز عن الامتثال الذي يسقط معه الحكم عن الفعلية مع بقاء ملاكه، المستلزم لتزاحم الملاكين ثبوتا في تأثير الحكم، وهو المراد بالتزاحم الذي يكون معيار الترجيح فيه أهمية الحكم تبعا لأهمية ملاكه، ولا أثر فيه لقوة الدليل، على ما حقق في محله من مباحث التعارض. ولا اشكال في شئ من ذلك.
كما لا اشكال في أن أظهر مصاديق الأول ما إذا اتحد موضوع الحكمين بحسب العنوان والمعنون معا، كما لو دل أحد الدليلين على وجوب اكرام العلماء والاخر على حرمته، وأن أظهر مصاديق الثاني ما إذا تعدد موضوعهما بحسب العنوان والمعنون، كما في ما دل الدليلين على وجوب انقاذ المؤمن وما دل على