هو الحال في سائر موارد امتثال التكاليف الوجوبية والاستحبابية.
ولو تم ما ذكره لزم امتناع التخيير بين الأقل والأكثر مطلقا حتى لو كان الزائد دخيلا في ترتب الملاك على تقدير وجوده، مع أنه قد اعترف بامكانه حينئذ، وانما يمتنع التخيير المذكور لو كان الأقل مستقلا بالملاك ولم يكن للزائد دخل فيه على تقدير وجوده، ولا مجال له في المقام، لأن المفروض ترتب بعض الملاك على الاضطراري وكون الإعادة لاستيفاء الباقي منه بالاختياري، لا لاستيفائه بتمامه.
وقد تحصل مما تقدم: أنه لا مجال للبناء على لزوم اجزاء المأمور به الاضطراري عن الإعادة أو القضاء بعد ارتفاع التعذر على ما يطابق المأمور به الاختياري، بل يمكن فرض عدم اجزائه عنهما، فلا مانع من الالتزام به لو اقتضته الأدلة.
هذا كله في مقام الثبوت، وأما مقام الاثبات ومفاد الأدلة بعد فرض امكان كل من الاجزاء وعدمه.
فالذي ينبغي أن يقال: المأمور به الاضطراري سواء كان فردا من الماهية المأمور بها ووجدا لعنوانها، كالصلاة من جلوس والطهارة الترابية، أم بدلا عنها، كما لو وجب الاستغفار على من لم يجد الكفارة لما كان تشريعه معلقا على تعذر الاختياري فالمستفاد من دليله عرفا عدم وفائه بتمام الملاك الذي هو مورد الغرض حال التعذر، وليس هو كسائر الافراد أو الابدال المشروعة في حال خاص، فالصلاة من جلوس حال تعذر القيام مثلا ليست كالصلاة قصرا حال السفر، بل هي نظير الميسور من المطلوب الذي لا يسقط بالمعسور منه، ويجتزأ به للضرورة. ولذا لا يجوز ارتكازا تعجيز النفس عن المأمور به الاختياري لتحقيق موضوع الاضطراري كما يجوز السفر لتحقيق موضوع القصر. ولازم ذلك عدم الاكتفاء بها بالمأمور به الاضطراري مع عدم استيعاب