المقام، قال في التقريرات: في بيان القول بعدم الاجزاء فيها (وفاقا للنهاية، والتهذيب، والمختصر وشروحه، وشرح المنهاج، على ما حكاه سيد المفاتيح عنهم، بل وفى محكى النهاية الاجماع عليه، بل وادعى العميدي قدس سره الاتفاق على ذلك...).
الرابع: سيرة المتشرعة لابتلائهم بذلك كثيرا، خصوصا بناء على المشهور من عدم جواز البقاء على تقليد الميت، فلو كان بناؤهم على عدم الاجزاء للزم الهرج والمرج.
لكن أنكرها غير واحد، وذكر بعض مشايخنا أنها لو تمت مستندة في أمثال عصرنا إلى فتاوى المجتهدين، ولا يحرز اتصالها بعصر المعصومين).
ثم إن هذه الوجوه قد سيقت في كلماتهم لبيان الاجزاء أو عدمه مع تبدل التعبد بتعبد مثله غير علمي، لاختلاف الاجتهاد أو التقليد بنحو قد يظهر منهم اختصاص الكلام بذلك، بل صرح غير واحد ممن بنى على الاجزاء بعدم الاجزاء مع ظهور المخالفة بالعلم الوجداني، حتى حكى بعض الأعاظم قدس سره دعوى جماعة الاجماع عليه.
ولازم ذلك كون الاجزاء ظاهريا مبتنيا على قصور الاجتهاد الثاني عن شمول الوقائع السابقة وبقاء الاجتهاد الأول حجة فيها، وقد سبق في رد الوجه الخامس للاستدلال على الاجزاء الظاهري في آخر التنبيه الثاني استبعاد ذلك جدا. ولذا قد تساق الوجوه المذكورة للاستدلال على الاجزاء الواقعي الذي هو محل الكلام في هذا التنبيه، كما جرينا عليه هنا.
وحيث ظهر ضعف تقريباتها المتقدمة فربما توجه بنحو آخر ترجع إلى الاستدلال عليه بالسيرة.
وحاصله: أنه لا ريب في ابتناء معرفة الأحكام الشرعية في عصور المعصومين عليهم السلام على الخطاء كثيرا، لان ظهور اختلافنا مع العامة في الفقه المنبه