المذكورة واحدة لا تأكد فيها، كالداعوية للمقدمة التي يتوقف عليها من جهة واحدة، كالستر للصلاة، لوحدة الداعوية النفسية التي تنتهي إليها الداعوية الغيرية وتناط بها وتكون في طولها. فلاحظ.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في خروج المقدمة الداخلية عن محل الكلام، بل ليست هي مقدمة في الحقيقة. وربما يظهر أثر ذلك في مسألة دوران التكليف بين الأقل والأكثر الارتباطيين، على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
الثاني: تقسيمها إلى تكوينية وشرعية.
فان توقف الواجب على شئ..
تارة: يبتنى على علاقة تكوينية بينهما يدركها المكلف بحكم العقل أو بعادة أو نحوهما، كتوقف الحج على قطع المسافة.
وأخرى: يبتنى على تقييد الواجب بذلك الشئ شرعا، كتوقف الصلاة على الستر أو الطهارة أو نحوهما.
ولا اشكال في دخول الأولى في محل النزاع.
وأما الثانية فقد قال بعض المعاصرين رحمه الله في أصوله: (ولقد ذهب بعض أعاظم مشايخنا - على ما يظهر من بعض تقريرات درسه - إلى أن الشرط الشرعي كالجزء لا يكون واجبا بالوجوب الغيري - وسماه مقدمة داخلية بالمعنى الأعم - باعتبار أن التقييد لما كان داخلا في المأمور به وجزءا له فهو واجب بالوجوب النفسي، ولما كان انتزاع التقييد انما يكون من القيد أي منشأ انتزاعه هو القيد - والامر بالعنوان المنتزع أمر بمنشأ انتزاعه، إذ لا وجود للعنوان المنتزع الا بوجود منشأ انتزاعه، فيكون الامر النفسي المتعلق بالتقييد متعلقا بالقيد، وإذا كان القيد واجبا نفسيا فكيف يكون مرة أخرى واجبا بالوجوب الغيري؟!).
وكأن مراده بشيخه المذكور بعض الأعاظم قدس سره، لتعارف التعبير عنه بمثل