فيقع الكلام في مقامين..
المقام الأول في الشبهة المفهومية.
والمعيار فيها خفاء المراد بالخاص، اما لاجمال مفهوم عنوانه لغة أو شرعا أو عرفا، أو لاحتفافه بما يمنع من انعقاد ظهوره ويوجب اجماله.
بل يكفي اجماله حكما مع انعقاد ظهوره بدوا، بسبب القرائن المنفصلة الكاشفة عن عدم إرادة ظاهره به، وأن المراد به أمر آخر مورد للاجمال.
ولا يخفى أن الاجمال بأحد الأنحاء المذكورة..
تارة: يكون للتردد بين الأقل والأكثر، حيث يكون الأقل متيقنا والزائد مشكوكا، كما لو تردد الفاسق بين مطلق العاصي وخصوص مرتكب الكبيرة، حيث يكون مرتكب الصغيرة فقط موردا للاشتباه، وكما لو تردد المسافر بين مطلق من خرج عن بلده وخصوص قاطع المسافة بنحو يوجب التقصير شرعا.
وأخرى: يكون للتردد بين المتباينين، لاشتراك أو غيره، كما لو تردد زيد بين رجلين.
ومنه - إذا تردد بين مفهومين بينهما عموم من وجه، كما لو تردد الشريف بين العلوي وذي الشأن والمقام الاجتماعي، لان مورد الاجتماع وان كان متيقنا من الخاص - نظير صورة التردد بين الأقل والأكثر - الا أن تباين موردي افتراق كل منهما، والعلم بإرادة أحدهما اجمالا كاف في جريان حكم المتباينين، إذ لا أثر لوجود المتيقن في محل الكلام، حيث لا اشكال في حجية الخاص دون العام فيه، وانما الاشكال في حجية العام في مورد الشك، الذي قد يختلف حاله مع العلم الاجمالي.