العبارة المذكورة، ولأنه صرح بأن الشروط الشرعية مقدمة داخلية بالمعنى الأعم، بلحاظ دخول التقييد بها في المأمور به، وخارجية بالمعنى الأعم بلحاظ خروج ذواتها عن المأمور به، وجعل الداخلية بالمعنى الأخص الاجزاء، لدخولها في المأمور به بذواتها وبالتقييد بها، والخارجية بالمعنى الأخص المقدمات التكوينية - التي عبروا عنها بالمقدمات العقلية - لعدم دخولها في المأمور به، لا بذواتها ولا بالتقييد بها. لكنه قدس سره لم يشر - على ما في تقرير درسه لبعض مشايخنا - إلى احتمال خروج الشروط الشرعية عن محل النزاع. بل ظاهره اختصاص الكلام في ذلك بالمقدمة الداخلية بالمعنى الأخص - التي هي الجزء - بل صرح بذلك وبدخول الشروط وعدم الموانع الشرعية في محل الكلام على ما في تقرير درسه للكاظمي.
وكيف كان، فيشكل ما ذكر: بأن التقييد ليس من أفعال المكلف، ليدخل في المأمور به، بل هو كالاطلاق من شؤون جعل التكليف الذي هو فعل المولى، وليس مفاده الا اختصاص المأمور به بالحصة المقارنة للقيد، وذلك لا يقتضى دخول شئ في المأمور به غير الاجزاء، وليس القيد الا ملازما للمأمور به، غاية الامر ظهور التقييد في كون القيد دخيلا في ترتب الغرض على المأمور به، من دون أن يكون بنفسه وافيا بالغرض في جملة الاجزاء، وهو لا يقتضى دخول التقييد ولا القيد في المأمور به.
اللهم الا أن يراد بالتقييد حفظ القيد حال الاتيان بالمأمور به الذي هو فعل المكلف، والذي هو عبارة أخرى عن نفس وجود القيد ومنتزع من القيام به وفعله، كالتستر حال الصلاة.
لكن البناء على دخوله في المأمور به مستلزم لكونه مقدمة داخلية بالمعنى الأخص، ودخل الشرط بذاته في المأمور به، وانقلاب الشروط أجزاء.
ولا يظن من أحد البناء على ذلك، لوضوح الفرق بينهما ثبوتا، بأن الجزء ما