هذا، وقد ذكر بعض المحققين قدس سره في وجه اقتضاء النهى عن الشرط البطلان أن التقرب بالمتقيد بالمبغوض كالتقرب بالمبغوض، وكذا الامر بالمتقيد بالمبغوض كالأمر بالمبغوض. وهو راجع إلى امتناع الامر بالمشروط والتقرب به مع حرمة الشرط.
أقول: أما امتناع الامر بالمشروط مع حرمة الشرط فهو مختص بما إذا انحصر الشرط بالحرام، كما يظهر مما سبق. وأما التقرب بالمشروط مع حرمة الشرط فلم يتضح الوجه في امتناعه مطلقا بعد كونهما فعلين متباينين اختياريين صادرين عن إرادتين، لا دخل للآحدهما بالآخر في مقام الفعل وتحريك العضلات، ومجرد دخل الشرط في المشروط شرعا لا اثر له في مقام التقرب.
نعم لو كانت إرادة المشروط مستلزمة لإرادة الشرط للالتفات إلى شرطيته وانحصار الداعي للشرط بفعله لم يبعد امتناع التقرب بالمشروط، حيث يكون قصد امتثال أمر المشروط الذي به مقتضى التقرب راجعا إلى قصد فعل الحرام وداعيا إليه، ومعه يمتنع التقرب ارتكازا.
ومن ثم ذكرنا في الفقه امتناع التقرب بالمركب إذا استلزم فعل الحرام تدريجا، كالوضوء بالاغتراف من اناء الذهب لان الغسل بنفسه وان لم يكن محرما الا أن القصد للغسل الوضوئي لما كان مستلزما للقصد إلى اكماله بتكرار الاغتراف المحرم امتنع التقرب به. فلاحظ.
رابعها: النهى المتعلق بوصف العبادة الخارج عنها.
وقد ادعى المحقق الخراساني قدس سره أن الوصف إذا كان لازما للعبادة بحيث لا يمكن وجوده في غيرها كالجهر في القراءة الذي لا ينفك عنها، وان أمكن انفكاكها عنه واتصافها بغيره كان النهى عنه مساوقا للنهي عنها، فيترتب عليه حكم النهى عن العبادة.
وهو غير ظاهر الوجه، إذ مجرد ملازمة الوصف للموصوف لا تقتضي