كما أنه لا يناسب سياق عصيان الله تعالى بعصيان السيد مع عدم فرض سبق النهى من السيد الذي يتوقف عليه عصيانه التكليفي.
ومن هنا كان الظاهر ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره ونسب لجماعة منهم الوحيد والمحقق القمي قدس سرهما من حمل العصيان في المقام على العصيان الوضعي المنتزع من ايقاع المعاملة على خلاف الوجه المشروع لها الذي به يترتب أثرها.
ويرجع مضمون الحديث إلى أن مخالفة المشروع ان كان بايقاعها على وجه لم يشرعه الله تعالى أصلا، كالنكاح في العدة وهو المراد بمعصية الله تعالى فهو يبطل رأسا ولا يقبل التصحيح.
وان كان بايقاعها على وجه شرعه الله تعالى ذاتا، وانما لم ينفذ لمخالفته مقتضى سلطنة الغير، كالمولى وهو المراد بمعصية السيد أمكن تصحيحه برضا من له السلطنة واجازته، لارتفاع المانع معه من النفوذ، حيث يكون النفوذ حينئذ مقتضى السلطنة، على ما يذكر في محله من مبحث العقد الفضولي.
فتكون النصوص أجنبية عن محل الكلام من النهى التكليفي.
تنبيهان الأول: قال في التقريرات: (حكى عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهى على الصحة، والمنقول عن نهاية العلامة التوقف، ووافقهما فخر المحققين في نهاية المأمول، وأحال الامر على شرح التهذيب).
وقد نقل فيها وجهين للاستدلال. يرجع أولهما إلى اعتبار القدرة في متعلق النهى مع قطع النظر عنه.
والثاني: إلى لزوم صحة متعلق النهى، لعدم الفرق بينه وبين متعلق الامر.
لكن الأول كما ترى لا يقتضى القدرة بعد النهى، ليتوهم منافاتها للبطلان.