على أنه لو اعتبرت القدرة على المتعلق حتى بعد النهى عنه، فلا ينافيها البطلان بناء على الأعم، لصدق العنوان المنهى عنه مع البطلان على المبنى المذكور.
وأما بناء على الصحيح فمتعلق النهى وان لم يكن مقدورا الا مع الصحة، لتوقف عنوانه عليها، الا أن متعلق النهى هو الصحيح لولا النهى، لا مطلقا ولو بعد النهى، لتقدم الموضوع على حكمه رتبة، والظاهر أن المتعلق المذكور مقدور بعد النهى ولو صار فاسدا بسببه، فمثلا: لو فرض توقف صدق الصلاة على الصحة، الا أن متعلق النهى ليس هو الا ما يصدق عليه الصلاة قبل النهى، وهو مقدور بعد النهى وان خرج عن كونه صلاة لفساده.
ومنه يظهر اندفاع الثاني، لان متعلق الامر كتعلق النهى ليس الا ما يصدق عليه العنوان مع قطع النظر عن حكمه وفى رتبة سابقة عليه، وهو لا ينافي صحته أو فساده في رتبة متأخرة عنه حتى لو كان العنوان متوقفا على الصحة ويتوقف عليها صدقه، بل الامر في العبادات أظهر بناء على توقف صحتها على الامر، حيث لا يكون متعلق الامر فيها هو الصحيح الفعلي لولا الامر، بل هو الصحيح الاقتضائي لولاه، فمع كونه هو موضوع النهى لا ملزم بصحته. ومن ثم لا مجال للبناء على الكبرى المذكورة، ولا مخرج عما سبق.
الثاني: محل الكلام في العبادات والمعاملات هو النهى التكليفي عن نفس للعبادة أو المعاملة المستتبع للعقاب عليهما، لا النهى الوارد للارشاد لبطلان العمل وعدم أجزأه أو عدم نفوذه، كنهي المكلف عن الصلاة في ما لا يؤكل لحمه، وعن بيعه ما ليس عنده، حيث لا اشكال حينئذ في دلالته اثباتا على الفساد، بل هو المفروض، مع استناد الفساد ثبوتا لعدم تمامية الملاك، لا للنهي نفسه. كما أن النهى المذكور لا يقتضى التحريم التكليفي للعمل.
ومثله النهى عن ترتيب الأثر، كالنهي عن أكل الثمن، فإنه وان أمكن أن يكون تكليفيا بالإضافة إلى ترتيب الأثر، الا أنه لا يكون تكليفيا بالإضافة إلى