جواز تأخره. لكن سبق أنه لا مجال للبناء على رجوع الشرط للجزء. بل الامر بالعكس، لان أخذ الجزء في المركب راجع إلى أمرين..
أحدهما: وجوب الجزء في ضمن الكل.
ثانيهما: تقييد بعض الاجزاء ببعض - الذي هو مقتضى الارتباطية بحيث لا يترتب الغرض من كل منهما ولا يدخل في حيز المأمور به الا بوجود الباقي وانضمامه إليه. والتقييد المذكور كالتقييد بالشرط يرجع إلى اختصاص مورد الغرض والامر بالحصة الخاصة من الماهية.
وحينئذ يشكل تأخر الاجزاء بعضها عن بعض بما سبق في الاشكال على الشرط المتأخر، وينحصر الجواب عنه بما سبق. ولولاه لامتنع أخذ الاجزاء التدريجية في المركب، ولزم كون التكليف به بنحو الانحلال، دون الارتباطية - التي إليها يرجع التقييد - واختصت الارتباطية في المركب بما إذا كانت أجزاؤه دفعية. ووضوح بطلانه كاشف عن تمامية ما ذكرنا.
تتميم:
كما وقع الكلام في الشرط المتقدم والمتأخر للمأمور به كذلك وقع في الشرط المتقدم والمتأخر للحكم الشرعي التكليفي والوضعي.
والظاهر امكانه، لنظير ما سبق في وجه امكانه في المأمور به، لوضوح تبعية شرطية شئ للحكم لاخذه فيه قيدا، وقد سبق أن التقييد كما يمكن بالمقارن يمكن بالمتقدم والمتأخر.
غاية الامر أن أخذ الشئ قيدا في الحكم انما يحسن مع دخله في فعلية تعلق الغرض الداعي لجعله، بحيث تتوقف فعليته على ثبوت الشرط في ظرفه، بخلاف شرط المأمور به، فان أخذه موقوف على دخله في تحقق الغرض من المأمور به وترتبه في الخارج، على ما تقدم توضيحه في مبحث الواجب المشروط.