مدفوعة: بأن بعد فرض فعلية وجوب ذي المقدمة وتبعية الداعوية العقلية للمقدمة له، وكذا وجوبها الغيري لو قيل به وفرض عموم موضوعهما لغير الموصل لا معنى لمنع العقل من غير الموصل، ولا لفعلية تعلق غرض المولى بتركه، بل هو خلف. فلزوم ترك غير الموصل في الفرض شاهد بقصور الداعوية والوجوب الغيري عنه.
ثانيهما: أنه لو علم المكلف في سعة الوقت بعدم ترتب الواجب على الفرد الأول من المقدمة، لا لقصور فيه، بل لأمر يرجع لاختياره، فالامر النفسي بذى المقدمة ان كان يدعو غيريا لخصوص الفرد المذكور سقط به وجاز ترك الفرد الاخر المستلزم لترك ذي المقدمة، ومن المعلوم عدم جوازه، وان كان يدعو له ولما بعده من الافراد حتى يتحقق الفرد الموصل، فهو خلاف المعهود من تعلق الامر بالطبيعة بنحو البدلية المستلزم للاجتزاء في امتثاله بصرف الوجود المنطبق على الوجود الأول. وان كان يدعو لخصوص غيره مما يترتب عليه الواجب فهو المطلوب.
هذا، مضافا إلى الوجهين الأولين المذكورين في كلام الفصول المتقدم المبتنيين على ملاحظة الوجدان، وأن أنكرهما المحقق الخراساني قدس سره تبعا للتقريرات. بل لا يبعد ظهور بعض الوجوه الوجدانية الأخرى بالتأمل.
ومن هنا كان اختصاص الوجوب والداعوية بالمقدمة الموصلة من الوضوح بحد يغنى عن إطالة الكلام فيه، لولا انكار من عرفت من الأكابر له حتى صار موردا للنقض والابرام بين الاعلام. وذلك يلزمنا بالنظر في وجوه الاشكال التي أوردت عليه في كلماتهم استيفاء للكلام في المسألة، وهي جملة من الوجوه..
الأول: ما في التقريرات والكفاية من قضاء صريح الوجدان بسقوط التكليف الغيري بمجرد الاتيان بالمقدمة من دون انتظار ترتب الواجب عليها،