الغرض، بل هو كامن في مرتكزاته التابعة لارتكازية الغرض، فلا يعقل انفكاكه عن الغرض وعدم مطابقته له.
ولعله إلى هذا يرجع ما ذكره بعض المحققين قدس سره من رجوع الجهة التعليلية للجهة التقييدية في الاحكام العقلية.
بل وضوح ارتكازية الغرض في المقام ووضوح اختصاصه ببعض أفراد المقدمة صالحان عرفا للقرينية على تقييد المقدمة المطلوبة بالموصلة لو فرض وقوعها موردا للطلب في دليل له اطلاق لفظي صادر ممن يمكن في حقه الغفلة.
والمتحصل من جميع ما تقدم: أنه لا ينبغي التأمل في اختصاص الغرض الذي هو المنشأ للداعوية التبعية والوجوب الغيري - لو قيل به - بالمقدمة الموصلة، وفى لزوم اختصاص الداعوية والوجوب بها تبعا لاختصاص الغرض بها.
وعلى ذلك يبتنى ما تقدم منا في مبحث الاجزاء من أن المأمور به إذا لم يكن علة تامة لحصول الغرض كان مقيدا لبا بما يترتب عليه الغرض، وأن ما قيل إنه من تبديل الامتثال ليس منه حقيقة، بل من العدول في الامتثال قبل تحققه.، وذكرنا هناك أن كلام المحقق الخراساني قدس سره يناسبه ولا يأباه. وعلى هذا ينبغي البناء في المقام.
ولعل الأولى في تقريبه أن يقال: ان الداعوية نحو الشئ انما تستتبع الداعوية نحو جميع مقدماته بنحو الارتباطية لا بنحو الانحلال، وعلى هذا النحو يبتنى الطلب الغيري المتفرع عليها كما تقدم فالمطلوب من كل منها ما يقارن بقيتها، وليس موضوع الداعوية الاستقلالية الا المركب منها، وهو العلة التامة، لأنه هو الذي يترتب عليه ذو المقدمة، دون كل جزء بحياله واستقلاله، فليس في المقام الا داعوية غيرية واحدة تابعة للداعوية النفسية متعلقة بالعلة التامة