المقام.
هذا، وقد تعرض المحقق الخراساني قدس سره وغيره لبيان وجه صحة نذر الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات بما لا مجال لإطالة الكلام فيه لخروجه عن محل الكلام.
الامر الرابع: لا اشكال في جواز التمسك بالعام لاثبات حكمه بعد احراز موضوعه، وانما الاشكال في جواز التمسك به لاثبات حال الموضوع بعد احراز الحكم.
وقد ذكر في التقريرات لذلك موردين:
الأول: ما لو علم بعدم جريان حكم العام في مورد معين وشك في كون خروجه عنه تخصيصا مع واجديته لعنوانه، أو تخصصا مع عدم واجديته لعنوانه، كما لو ورد عموم وجوب اكرام العلماء، وعلم بعدم وجوب اكرام زيد واحتمل كونه عالما.
الثاني: ما لو علم بعدم جريان حكم العام في مورد مردد بين ما هو من أفراد العام ليلزم التخصيص، وما هو خارج عنه فيلزم التخصص، كما لو ورد عموم وجوب اكرام العلماء، وورد عدم وجوب اكرام زيد، وكان زيد مشتركا بين شخصين أحدهما عالم دون الاخر. وظاهر شيخنا الأعظم قدس سره المفروغية عن حجية العام فيهما، كما صرح به في التقريرات، ويقتضيه ما ذكره في الرسائل، وحكى عنه في بعض الموارد. فيبنى في الأول على أن زيدا ليس بعالم، وفى الثاني على أن المراد بزيد هو زيد غير العالم.
بل قال في التقريرات: (وعلى ذلك جرى ديدنهم في الاستدلالات الفقهية، كاستدلالهم على طهارة الغسالة على أنها (بأنها. ظ) لا تنجس المحل، فان كان نجسا غير منجس يلزم تخصيص قولنا: كل نجس منجس).
هذا، ولا اشكال ظاهرا في أنه لا نظر للعام في نفسه إلى حال