أما إذا كان المخصص لبيا فالملقى من المولى ليس الا العام الظاهر في إرادة العموم بتمامه، فلابد من اتباعه الا فيما يعلم بعدم ارادته منه، لان على الحكيم القاء كلامه على وفق غرضه ومرامه.
واليقين بعدم إرادة الخاص انما يكون حجة فيما يعلم بإضافة عليه وخروجه عن العام.
ويشكل: بأن مجرد الفرق بين المخصصين بالقاء اللفظي من قبل المولى دون اللبي لا يصلح فارقا بعد اشتراكهما في صحة احتجاج المولى بهما على العبد، وفى الكشف عن مراده من العام، وأنه يقصر عن موردهما وعن تمام أفرادهما الواقعية التي يحتمل كون الفرد المشتبه منها، حيث سبق منا ومنه أن ذلك هو المعيار في عدم حجية العام في الفرد المذكور، وان كان الخاص غير حجة فيه أيضا، لعدم احراز موضوعه.
وما ذكره في وجه التمسك بالعام في الفرد المذكور مع المخصص اللبي من أن على الحكيم القاء كلامه على وفق غرضه ومرامه انما ينفع لو لم ينكشف بالخاص مخالفة ظهور العام لمراده، وقصوره عن أفراد الخاص الواقعية، كما ذكرنا.
الا أن يرجع إلى ما ذكرناه في التفصيل الثاني من أن ظاهر العام بدوا لما كان هو ثبوت حكمه في تمام أفراده كان مقتضاه ثبوت تمام ما يعتبر في الحكم فيها، من دون أن يكون موضوعه مقيدا بها، فإذا شك في ثبوت بعض ما يعتبر في الحكم في بعض الافراد لزم البناء على ثبوته وترتب الحكم عليه، عملا بعموم العام، واقتصارا في الخروج عنه على ما علم بفقده لشئ مما يعتبر في الحكم.
وقد يناسبه قوله قدس سره بعد ذلك: (بل يمكن أن يقال: ان قضية عمومه للمشكوك أنه ليس فردا لما علم بخروجه عن حكمه، فيقال في مثل: لعن الله