وان كان تحقيق مقتضى التصويب بوجهيه سعة وضيقا موقوفا على الإحاطة بمباني القائلين بها وحججهم، وهو مما لا يسعه الوقت، كما أنه غير مهم بعد ظهور بطلان التصويب، والمهم انما هو الكلام بناء على التخطئة التي ادعى اتفاق أصحابنا عليها.
وقد ظهر مما سبق في محل الكلام أن مقتضى الأصل الأولى عدم الاجزاء، لان مقتضى فرض ظهور دليل الحكم الواقعي في لزوم متابعته عدم ترتب الأثر مع مخالفته، فلابد في دعوى الاجزاء من إقامة الدليل المخرج عن ذلك، اما لاستفادته من نفس دليل الحكم الظاهري أو من دليل آخر.
إذا عرفت هذا، فقد ذكر المحقق الخراساني قدس سره في كفايته أن الحكم الظاهري ان ابتنى على تعبد الشارع بالموضوع من جزء العمل أو شرطه وجعله ظاهرا كما هو مفاد قاعدة الحل والطهارة، بل الاستصحاب، بناء على أنه يتضمن تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، لا تنزيل الشك منزلة اليقين اقتضى الاجزاء، لحكومة دليله على دليل الامر الواقعي، حيث يكون موسعا للموضوع ومبينا أنه أعم من الواقعي والظاهري، فيصح العمل ويجزى لواجديته لجزئه أو شرطه، وانكشاف الخلاف فيه بعد العمل لا يوجب انكشاف فقدان العمل لجزئه أو شرطه، بل ارتفاع أحدهما من حين ارتفاع الجهل.
بخلاف ما يبتنى منه على التعبد بوجود الشرط واقعا، كما في موارد الامارات، فإنه حيث لا يبتنى على جعل الموضوع في قبال الواقع، بل على إحراز ثبوت الموضوع في الواقع كما هو مقتضى لسان الامارة بضميمة دليل حجيتها فبانكشاف الخطاء ينكشف عدم تحقق الموضوع واقعا، وفقد العمل لجزئه أو شرطه، فلا يجزى.
أقول: الحكم بثبوت عنوان الموضوع في مورد..
تارة: يبتنى على التطبيق الحقيقي لاشتباه المصداق أو المفهوم، كما في