درسه الشريف).
لكنه قدس سره مع اعترافه به قال في توجيهه: (لا يخلو اما أن يكون الامر بغير الأهم بعد التجاوز عن الامر به وطلبه حقيقة، واما أن يكون الامر به ارشادا إلى محبوبيته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لولا المزاحمة، وأن الاتيان به يوجب استحقاق المثوبة، فيذهب به بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الامر بالأهم، لا أنه أمر مولوي فعلى كالأمر به).
ويظهر حاله مما تقدم من توجيه كونه مولويا موجبا لتخفيف العقاب بنفسه، لكونه محققا للملاك المشارك للفائت في بعض المرتبة من الأهمية، لا من باب مقابلة الثواب للعقاب واحباط الأول للثاني.
مضافا إلى ما أشرنا إليه من ثبوت النظير له فيما لو كان أحد الواجبين وافيا ببعض ملاك الاخر، وليس الفرق بينهما الا في أن تقييد المرجوح في النظير مقتضى ملاكه بطبعه، وفى المقام مقتضى قصور قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، وليس هو فارقا بعد كون مقتضى التقييد المذكور عدم الجمع بين الامتثالين وارتفاع التزاحم بين التكليفين على ما سبق.
وينبغي تتميم الكلام في الترتب بتنبيهات..
التنبيه الأول: تقدم توجيه الامر الترتبي المرجوح بأن يكون مشروطا بعصيان الراجح بنحو الشرط المتأخر. وقد يوجه أيضا بأن يكون مشروطا بالعزم على عصيانه، لا بفعلية عصيانه وهو الذي اقتصر عليه كاشف الغطاء قدس سره في محكى كلامه.
ولا يعتبر حينئذ كونه شرطا متأخرا، بل يمكن كونه شرطا متقدما أو مقارنا، لعدم سقوط التكليف بالعزم على العصيان، فيجتمع التكليفان في زمان واحد.