الحيض السابق عشرة، أو ايمان بعض بنى أمية المعين لم يرجع إلى تخصيص عموم العام بصورة وجوده بأن يبنى في الأمثلة المتقدمة على تخصيص عموم جريان حكم التوراث بالشهادتين بما إذا كان قائلهما مسلما، وعموم ترك الصلاة مع استمرار الدم ثلاثة أيام بما إذا كان حيضا، وعموم الامر بلعن بنى أمية بما إذا لم يكونوا مؤمنين - لان ذلك خلاف فرض سوق العموم لبيان وجوده.
بل لابد من البناء على تخصيص العموم المذكور بذلك الفرد بخصوصيته، فيبنى مثلا على تخصيص عموم اسلام من أقر بالشهادتين المستفاد من عموم جريان حكم التوراث معهما بغير منكر الضروري، وتخصيص عموم حيضية الدم المستمر ثلاثة أيام المستفاد من عموم ترك الصلاة معه، بما إذا فصل بينه وبين الحيض السابق عشرة أيام، وتخصيص عموم عدم ايمان بنى أمية المستفاد من الامر بلعنهم بغير الشخص الخاص الذي ثبت ايمانه.
ومنه يظهر أن المرجع مع الشك في حال بعض أفراد العام المذكور وأنه واجد للامر المفروض اعتباره في الحكم أو فاقد له هو عموم ذلك العام، لصلوحه لان يكون بيانا على ثبوته فيه اقتصارا في تخصيصه على الفرد المتيقن عدم ثبوته فيه، لما ذكرناه من كون التخصيص به بخصوصيته لا بعنوانه المشكوك ثبوته في الفرد الاخر. ومن هنا يتم التفصيل المذكور.
لكنه ليس تفصيلا في محل الكلام، لعدم الشك في دخول الفرد تحت عنوان يعلم بتخصيص العام بالإضافة إليه - كما هو محل الكلام بل في التخصيص بالفرد بخصوصيته زائدا على التخصيص المتيقن الذي لا اشكال في حجية العام معه، وصلوحه لان يكون بيانا لجهة الشك واحراز ما يعتبر في الحكم.
وكأن بعض الأعاظم قدس سره نظر إلى ما ذكرنا حين ذكر أن الشك إذا كان في