منفصلا، فالعام في الأول حجة في الباقي، دون الثاني.
وقد احتج منكر الحجية في الباقي مطلقا أو مع التفصيل..
تارة: بأن اللفظ حقيقة في العموم، وهو غير مراد منه بقرينة التخصيص، وما دونه من المراتب مجازات، واللفظ صالح لكل منها، ولا قرينة على تعيين اللفظ المستعمل فيه، فيبقى اللفظ مجملا.
وأخرى: بأن العام بعد التخصيص غير ظاهر في الباقي، وما لا يكون الكلام ظاهرا فيه لا يكون حجة فيه.
هذا، وقد تقدم في أول الفصل السابق أن التخصيص المتصل نحو نسبة تقتضي قصور الحكم عن مورد التخصيص، من دون أن تستلزم استعمال العام الوضعي أو الاطلاقي في غير المعنى الموضوع له، ليلزم المجاز فيه.
على أنه لو فرض لزوم المجاز فلا اشكال في ظهور العام في إرادة تمام الباقي بعد التخصيص، وهو كاف في الحجية، بل المدار عليه لا على الحقيقة.
ولذا لم يقع الكلام في دلالة القضايا ذات القيود الخاصة كالاستثناء والتوصيف وغيرهما على المنطوق، ولا في حجيتها فيه، وانما وقع الكلام في دلالتها على المفهوم. فتأمل.
وبالجملة: لا اشكال في أن ثبوت الحكم لتمام ما عدا مورد التخصيص مقتضى الظهور الحجة، وضعيا كان أو اطلاقيا أو عرفيا.
هذا، والظاهر عموم ذلك لما إذا كان التخصيص بقرينة حالية غير لفظية، قد احتف بها الكلام بسب ظهورها حين صدوره، بنحو يصلح للمتكلم الاعتماد عليها في البيان، فان العام معها ظاهر في إرادة الباقي بلا اشكال.
غاية الامر أن الاستعمال معها..
تارة: يبتنى على حذف التخصيص وتقديره اعتمادا على القرينة، الذي هو كسائر موارد الحذف والتقدير ليس من المجاز في شئ.