مورده تبعا لقصور موضوعه عنه، من دون فرق بين أن يكون العام عنوانيا وأن يكون غير عنواني.
ولازم ذلك امتناع الرجوع للعام في مورد الشك في الخاص، لعدم احراز موضوع حكمه، كما تقدم. من دون فرق في ذلك بين أن يكون العنوان دخيلا في الملاك ثبوتا، وأن يكون ملازما لعنوان آخر هو الدخيل فيه لا يتيسر تشخيصه من غير طريقه، لان الفرق المذكور لا يوجب الفرق في إناطة الحكم بالعنوان في مقام الاحتجاج والالزام، إذا إناطة الحاكم حكمه بالعنوان انما هو لتحديد مورد الملاك، وهو حاصل في المقام.
نعم، لو صرح بأن ذكر العنوان انما هو لملازمته لعنوان أو عناوين اخر لم يبعد ظهور حاله في إناطة الحكم بذلك العنوان أو العناوين الاخر على اجمالها.
لكن حيث كان الشك في العنوان المذكور ملازما للشك الذي هو موضوع الحكم جرى فيه ما سبق من لزوم التوقف عن العام في مورد الشك في عنوان الخاص، لعدم الفرق بينهما في الجهة المتقدمة.
نعم، قد يظهر الفرق بينهما عند الرجوع للأصول الموضوعية، حيث يلزم هناك تنقيح الأصل للعنوان المذكور في دليل التخصيص، وهنا تنقيحه للعنوان الاخر على اجماله، وهو خارج عن محل الكلام. فتأمل.
وأما الثاني فهو حجة على ثبوت الحكم للافراد المتعددة بخصوصياتها المستلزم لتخصيصات متعددة بعدد الافراد تبعا لتعدد الخصوصيات التي لا يثبت حكم العام معها. ولازم ذلك أن يرجع الشك في انطباق عنوان الخاص على بعض الافراد إلى الشك في تخصيص العام بذلك الفرد بخصوصيته استقلالا زائدا على التخصيص بالافراد المعلومة، من دون فرق بين أن يكون العام بنفسه عنوانيا وكونه غير عنواني، فيتعين حجية العام فيه بعد فرض عدم حجية الخاص فيه، لأصالة العموم مع الشك في زيادة التخصيص بلا اشكال.