الذي فرض كونه شرطا للمرجوح.
لكن هذا وحده لا يكفي في رفع التزاحم بين التكليفين، لأنه بعد تحقق العزم على عصيان الراجح فالراجح وان اقتضى عدم العزم المذكور، الا أن المرجوح بعد تمامية موضوعه بتحقق العزم المذكور يقتضى موافقته ولو مع عصيان الراجح، وهو كاف في التزاحم.
فهو كما لو وجب بنحو الاطلاق إراقة الماء بعيدا عن المسجد، ووجب غسل المسجد به مشروطا بكونه في المسجد، حيث يتزاحمان حين كونه في المسجد وان كان الأول يقتضى رفع شرط الثاني لداعويته لاخراج الماء من المسجد مقدمة لاراقته بعيدا عنه. فتأمل جيدا.
التنبيه الثاني: الكلام المتقدم في الترتب يختص بما إذا كان التزاحم بين التكليفين لمجرد التضاد وتعذر الجمع بين الامتثالين، دون ما إذا كان منشؤه مقدمية مخالفة أحد التكليفين لامتثال الاخر، كحرمة العبور في الأرض المغصوبة ووجوب انقاذ الغريق لو توقف انقاذه على عبورها، وكوجوب تطهير المسجد وحرمة قتل المؤمن لو توقف التطهير على قتله.
ومنه التزاحم في الضدين بناء على مقدمية ترك أحد الضدين لفعل الاخر. حيث يشكل التكليف الترتبي المرجوح، أما إذا كان ترك موافقة التكليف المرجوح مقدمة لموافقة التكليف الراجح، كالمثال الأول، فلانه حيث تقدم اختصاص الداعوية الغيرية بالمقدمة الموصلة، فالتكليف المرجوح بالإضافة لغير الموصل فعلى مطلقا، سواء امتثل الراجح أم لم يمتثل، وبالإضافة للموصل غير فعلى مطلقا، لان فرض ايصاله ملازم لفرض امتثال الراجح الذي لا موضوع معه للترتب.
ولو فرض عموم الداعوية الغيرية لغير الموصل ففرض فعلية الراجح