لهذه النكات وقوة احتمال جريهم على الارتكازيات التي يدعى القائلون بالتفصيل متابعتهم لها.
وكيف كان، فالمذكور في كلماتهم للتفصيل وجهان..
الأول: ما يظهر من التقريرات من أن الواجب من أفراد المقدمة خصوص ما يؤتى به بقصد التوصل لذيها، وان كان الغرض - وهو التوصل لذي المقدمة - يتحقق بغيره أيضا.
وربما يستفاد من بعض فقرات كلامه عدم إرادة ذلك، بل إرادة أن امتثال أمر المقدمة ووقوعها على نحو العبادية موقوف على قصد التوصل بها لذيها.
وهو وان كان مناسبا لاستدلاله في التقريرات ولبعض فقرات كلام شيخنا الأعظم قدس سره في طهارته، الا أن صدر كلامه وذيله صريح في إرادة ما نسب له من اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، حيث صرح بعدم ظهور أثر النزاع في غير المقدمات العبادية بسبب اجزاء الفعل المأتى به لا بقصد التوصل، لان الغرض منه التوصل الحاصل مطلقا، ثم قال: (نعم يظهر الثمرة من جهة بقاء الفعل المقدمي على حكمه السابق، فلو قلنا بعدم اعتبار قصد الغير في وقوع المقدمة على صفة الوجوب لا يحرم الدخول في ملك الغير إذا كانت (كان. ظ) مقدمة لانقاذ غريق، بل يقع واجبا سواء ترتب عليه الغير أو لا، وان قلنا باعتباره في وقوعها على صفة الوجوب فيحرم الدخول ما لم يكن قاصدا لانقاذ الغريق).
وقد استدل على ما ذكره بالوجدان على عدم تحقق امتثال الامر الغيري الا قصد التوصل بالمقدمة لذيها.
ويشكل: بأنه ان أراد بالامتثال موافقة الامر بتحقيق المأمور به فتحققه في المقام تابع لسعة المأمور به وعدم دخل قصد التوصل فيه، ولابد من البناء على ذلك، لان منشأ تبعية المقدمة لذيها في الداعوية هو توقفه عليها والغرض من