الراجع للتعدي عليه ومخالفة مقتضى سلطنته وحقه، وهو من العناوين الإضافية المباينة في منشأ الانتزاع للعناوين المذكورة، إلى غير ذلك مما يظهر بمزيد تتبع في كلماتهم.
ومنه يظهر الاشكال في ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره في التنبيه الثالث من هذه المسألة من عدم الفرق بين العناوين وأنحاء اختلافها، وحمل كلماتهم على ما يناسب ذلك فراجع.
ومثله ما تقدم من بعض مشايخنا (دامت بركاته) من الحكم بالتعارض المستلزم لعدم احراز الملاك في موضوع مسألة الاجتماع ونسبة الغفلة للمشهور في حكمهم بالاجزاء كما تقدم.
بل هو لا يناسب ما ذكره في وجه تقديم النهى في مثل الصلاة والغصب من أن المفهوم عرفا أن الغصب من سنخ العنوان الثانوي الرافع للحكم الأولى، إذ لو تم ذلك فالعنوان الثانوي وان اقتضى رفع الحكم الأولى الا أنه لا يقتضى رفع ملاكه، فلا وجه لعدم اجزائه، الا أن يريد بالعنوان الثانوي كل عنوان زائد على الذات موجب لتبدل حكمها. لكن الوضوء والغسل والصلاة أيضا عناوين ثانوية بالمعنى المذكور، لاخذ خصوصيات فيها زائد ة على ذوات الافعال، فيرجع السؤال عن وجه دليل تقديم الغصب على دليلها.
وبالجملة: الظاهر وفاء ما ذكرنا ببيان ضابط موضوع مسألة الاجتماع والفرق بينه وبين مورد التعارض في العامين من وجه، وتوجيه مباني في المشهور في المقام.
بقى الكلام في ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره في ضابط موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهى والفرق بينه وبين مورد التعارض مع اشتراكهما في العموم من وجه بين العنوانين، من أن التركيب بين العنوانين في الخارج ان كان انضماميا كان موضوعا لمسألة الاجتماع، وان كان اتحاديا خرج عنه ودخل في