المبحث الثاني في تحديد المقدمة التي هي موضوع الداعوية حيث سبق في أول الفصل أن فعلية الداعي العقلي أو غيره نحو الشئ يستتبع فعلية الداعي المسانخ له نحو مقدمته فيقع الكلام هنا في تحديد موضوع الداعوية التبعية المذكورة وأنه مطلق المقدمة أو خصوص قسم منها.
ومحل كلامهم وان كان هو تحديد موضوع الوجوب بناء على الملازمة، الا أن الظاهر عدم اختصاص ملاك الكلام وثمرته بذلك، بل يجرى حتى بناء على عدم الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته بلحاظ الداعوية المذكورة.
لكن حيث كان موضوع كلامهم الوجوب فالمناسب لنا متابعتهم محافظة على نسق الكلام في عرض الحجج والأقوال، ومنه يستفاد تحديد موضوع الداعوية، لان الظاهر تبعية الوجوب - بناء على القول بالملازمة - للداعوية المذكورة سعة وضيقا، كما يظهر مما سبق في تقريب الاستدلال بالوجدان على الملازمة.
إذا عرفت هذا، فقد ذهب المحقق الخراساني قدس سره إلى وجوب مطلق المقدمة.
بدعوى: أنه ليس الغرض منها الا سد العدم من جهتها بحصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة، ولا يفرق في ذلك بين أفرادها.
وربما ينسب ذلك للمشهور، لعدم التنبيه على التفصيل الا في العصور المتأخرة، وان كان في كفاية ذلك في نسبة الاطلاق إليهم اشكال، لعدم توجههم